العبرة في الخضوع لقانون العمل هي بطبيعة الجهة وصفتها القانونية؛ فإذا كانت الجهة من المنظمات الاجتماعية أو من غير المؤسسات العامة المنصوص عليها، فإن علاقاتها مع مستخدميها القائمين على إدارة أعمالها لا تُعدّ علاقة عمل خاضعة لتشريع العمل.
المقصود الواردة في المادة 237 عمل ان جمعية حماية الأحداث تدخل في عداد المنظمات الاجتماعية التي تجعل العلاقات فيما بينها وبين مستخدمها الذين يقومون بإدارة أعمال وجهاز الجمعية خارجة عن نطاق علائق رب العمل مع عمالة الخاضعين لأحكام قانون العمل أن المؤسسات على نوعين عامة وذات خدمة عامة: المؤسسة العامة هي مؤسسة ذات شخصية معنوية تستهدف غرضاً معيناً وفعالية محددة في القانون كالجامعة السورية المجمع العلمي العربي. اما المؤسسة ذات الخدمة العامة فهي التي تأسست خارج الإدارة واعترف بأنها تقوم بالمنافع العامةوعلى ذلك فان جمعية حماية الأحداث ليست من المؤسسات العامة الواردة في المادة 237 عمل ولا تخضع بالتالي لأحكام تشريع العمل