• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الحكم غير الموقع من رئيس المحكمة يجعله في حكم المعدوم

توقيع رئيس المحكمة على الحكم من لوازم وجوده القانوني، فإذا خلا الحكم من هذا التوقيع اعتبر كأن لم يكن.

نص الاجتهاد

أن الحكم غير الموقع من رئيس المحكمة يجعله في حكم المعدوم