توقيع رئيس المحكمة على الحكم من لوازم وجوده القانوني، فإذا خلا الحكم من هذا التوقيع اعتبر كأن لم يكن.
أن الحكم غير الموقع من رئيس المحكمة يجعله في حكم المعدوم