• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرم الشروع بالقتل تحدد اولا عقوبة الشروع ثم يصار الى الأسباب المخففة القانونية فالتقديرية

إذا كان الفعل جريمة شروع بالقتل، وجب على المحكمة أن تبدأ بتحديد عقوبة الشروع أولاً، ثم تنظر بعد ذلك في الأسباب المخففة القانونية ثم التقديرية على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

في جرم الشروع بالقتل تحدد اولا عقوبة الشروع ثم يصار الى الأسباب المخففة القانونية فالتقديرية .