إذا كان الفعل جريمة شروع بالقتل، وجب على المحكمة أن تبدأ بتحديد عقوبة الشروع أولاً، ثم تنظر بعد ذلك في الأسباب المخففة القانونية ثم التقديرية على هذا الأساس.
في جرم الشروع بالقتل تحدد اولا عقوبة الشروع ثم يصار الى الأسباب المخففة القانونية فالتقديرية .