إذا ثبت العذر المخفف الذي يحوّل الجناية إلى جنحة، سقطت حاجة إصدار قرار اتهام في جرم القتل، وانتفت ولاية محكمة الجنايات بنظر الدعوى.
إن العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة فلا حاجة لإصدار قرار باتهام في جرم القتل ولا ترى الدعوى أمام محكمة الجنايات المناقشة: لما كان العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة فلا حاجة لاصدار قرار باتهام في جرم القتل ولاترى الدعوى أمام محكمة الجنايات