• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مراعاة الترتيب التالي في تحديد العقوبة فرض العقوبة ثم الأسباب المخففة القانونية والاعذار والدافع الشريف ثم الأسباب المشددة الشخصية

عند اجتماع أسباب مخففة ومشددة، يجب على القاضي الالتزام بترتيب قانوني محدد في احتساب العقوبة: العقوبة الأصلية أولاً، ثم المخففات القانونية والأعذار والدافع الشريف، ثم المشددات الشخصية، ثم المخففات التقديرية.

نص الاجتهاد

يجب مراعاة الترتيب التالي في تحديد العقوبة فرض العقوبة ثم الأسباب المخففة القانونية والاعذار والدافع الشريف ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية المناقشة: إن المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت ترتيب العقوبة التي يجب السير عليها في حالة اجتماع أسباب مخففة وأخرى مشددة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كإزالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلاً ثم يأتي دور الأسباب المخففة القانونية والأعذار كالقصر ثم الأسباب المشددة الشخصية هذه القضية هي الشروع في السرقة فيجب تحديد العقوبة للشروع أولاً كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية، ثم يصار إلى التشديد للتكرار ثم يأتي دور الأسباب المخففة التقديرية