• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الذي يخلو من توقيع رئيسه يكون معدوماً ولا يعتد به

توقيع رئيس الهيئة على الحكم ركنٌ لازم لوجوده القانوني، فإذا خلا الحكم من هذا التوقيع عُدّ معدوماً وغير منتج لآثاره.

نص الاجتهاد

عدم توقيع الرئيس على الحكم يجعله معدوما .