توقيع رئيس الهيئة على الحكم ركنٌ لازم لوجوده القانوني، فإذا خلا الحكم من هذا التوقيع عُدّ معدوماً وغير منتج لآثاره.
عدم توقيع الرئيس على الحكم يجعله معدوما .