إذا كان المنتفع يرغب في استثمار الأرض بنفسه، جاز له طلب فسخ العقد واستردادها من المتعاقد الآخر.
المنتفع يحق له ان يطلب فسخ العقد واسترجاع الارض لاستثمارها بنفسه .