الرهن العقاري حق عيني يضمن الوفاء بالدين، ولا يمنع التنفيذ على أموال المدين الأخرى غير المرهونة متى كان ذلك ضمن سلطة رئيس التنفيذ في تقدير المال محل التنفيذ.
إن التأمين حق عيني على عقار يضمن الوفاء بالدين مما ينفي تخصيص العقار موضع التأمين للوفاء ويتم التنفيذ على المال المخصص للوفاء وعلى غيره المناقشة: في الشكل: حيث انه يبين مما اثبتته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ان الجهة المطعون ضدها تقدمت الى دائرة التنفيذ بشهادة تأمين بطلب تحصيل مبلغ مجدد من الطاعن وطلب التنفيذ على عقارات المدين التي لم يتناولها التأمين. وحيث وان كان يستفاد من أحكام المادة ۱۰۷۱ مدني ان التأمين هو حق عيني على عقار يضمن الوفاء بالدين مما ينفي تخصيص العقار موضع التأمين للوفاء الا ان محكمة الاستئناف التي صدقت قرار رئيس التنفيذ انتهت الى وجوب الاستمرار بالتنفيذ على هذه العقارات. وحيث ان المادة ۳٠١ أصول محاكمات ناطت برئيس التنفيذ اتخاذ القرار بالتنفيذ على المال المخصص للوفاء وعلى غيره وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لا يخرج عن كونه من الامور التي خصص امر الفصل فيها برئاسة التنفيذ ولا يخضع الحكم الاستئنافي فيها للطعن بطريق النقض عملا بالمادة ۲۷۷ المعدلة أصول محاكماتلذلك وعملا بالمادة ۲٥٨ أصول محاكمات تقرر بالإجماع. رفض الطعن شكلا