• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج تُعد دعوى مالية لا يتوقف سماعها على حق الله تعالى

دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج تُعد من الدعاوى المالية، ولا يلزم لبحثها أو سماعها التذرع بحق الله تعالى باعتبارها مانعةً من النظر فيها. فإذا أُثير دفعٌ جوهري بعدم السماع أو بالإبراء العام وجب على المحكمة مناقشته والرد عليه.

نص الاجتهاد

ان دعوى اثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية ولا تتعلق بحق الله المناقشة: في الموضوع:طلب وكيل الطاعنة جهيدة وكذلك وكيل الطاعن شحادة نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: الأسباب الواردة في طعن وكيل الطاعنة السيدة جهيدة: 1. لان دعوى المدعية بالزوجية وبالإرث بعد اعترافها بأنها لم تكن زوجة بعد وفاة من ادعت زوجيته غير مسموعة. ومستوجبة الرد لاسيما وان مثل هذه الدعوى مالية محضة لا يتعلق حق الله بها و 2. لان الوثيقة الخطية المؤرخة في ٩٦٠/٤/٢ الموقعة من المطعون ضدها قد تضمنت الابراء العام الشامل وهو يشمل كافة الحقوق المالية أي الامانات والمضمونات بما في ذلك الارث والميراث 3. لان شهادة الشهود احسان. وعلي ونورس قد ايدت نفي الزوجية واعتراف المطعون ضدها بانها لم تكن زوجة للمتوفي طيلة حياته يضاف الى ذلك اعترافها في الصك المبرز بانها لم تكن زوجته وانما كانت تعمل في بيته » صانعة » ومع كل هذا فان المحكمة تذكر في تعليلها للحكم بانها تعتمد على شهادة الشاهد زهري وتتجاهل شهادات الشهود الثلاثة الأخرين النافين للزوجية والمثبتين اعتراف المطعون ضدها بانها كانت تعمل واستوفت اتعابها ولم تكن زوجة. 4. لان موكلته بينت للمحكمة ان المطعون ضدها كانت ولا زالت زوجة لمحمد درويش وطلبت ادخاله في الدعوى فأجابت المحكمة الطلب بعد ان كانت ردته ثم عادت فعدلت عن الاستمرار في دعوته بحجة ان مذكرته لم تعد في حين ان هذه المذكرة ارسلت الى المحكمة الشرعية في دوما ولم تلحظ أن في الأمر وفي دعوته حق الله تعالى وكذلك الأمر بالنسبة للمتدخل الشخص شحادة الذي لم تحقق المحكمة في امر زواجه من المطعون ضدها او تحليفها اليمين على الاقل رعاية لحق الله تعالى الأسباب الواردة في طعن وكيل الطاعن السيد شحادة: 1. لان المطعون ضدها كانت تعمل صانعة لدى المتوفي حين كانت. بعصمة موكله فذهاب المحكمة الى إثبات زوجيتها من المتوفي مخالف للأحكام الشرعية الاسلامية وللقانون 2. لان المحكمة لم تكلف موكله إثبات دعواه رغم إعلانه استعداده لذلك في هذه الأسباب: لما كانت الطاعنة جهيدة اثارت امام قاضي الموضوع بلائحتها المؤرخة. في ١٩٦١/١٠/١٢ ان دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى. مالية محضة ولا تعلق فيها بحق الله وان المدعية معترفة بالوثيقة المؤرخة في ۱۹٦٠/٤/٢ انها ابرأت ذمة المتوفي وورثته ابراء عاما من كل دعوى، وانها بذلك دعواها غير مسموعة ما لم تبين وجه المصلحة، وكان القاضي لم يناقش هذا الدفع ويرد عليه سلبا او ايجابا كان ما ادلت به الطاعنة في السبب الاول واردا على الحكم، ولها اثارة باقي الأسباب مع اثارة الطاعن الثاني شحادة ومطاعنه امام القاضي عند نشر الدعوى ثانية امامه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه