• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى على البلدية قبل انقضاء شهرين على إيصال تسليم المذكرة المقدمة إلى وزارة الداخلية

اشترط النص المسبق لرفع الدعوى على البلدية تقديم مذكرة إلى وزارة الداخلية والحصول على إيصال بها، ثم انتظار شهرين كاملين قبل سماع الدعوى؛ فإذا لم يثبت ذلك كانت الدعوى غير مسموعة.

نص الاجتهاد

لا تسمع الدعوى على البلدية الا بانقضاء شهرين على الايصال المعطى بالمذكرة المقدم الى وزارة الداخلية . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. اولا ان دعوى المدعي المميز عليه مستحقة الرد لأنه لم يتقدم من وزارة الداخلية بمذكرة يشرح فيها دعواه وفاقا لأحكام المادة ١٠٨ من القرار ٦/ل.ر. 2. ثانيا – ان دعوى المدعي مشمولة بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٣٧٥ من القانون المدني . في السبب الاول : لما كان ليس في ملف الدعوى ما يؤيد ان المدعي قدم مسبقا الى وزارة الداخلية مذكرة شرح فيها شكواه وكان بموجب المادة ١٠٨ من القرار ٥/٦. المتضمن تنظيم مدينة دمشق الممتازة اداريا لا تسمع دعوى المميز عليه الا بانقضاء شهرين على الايصال الذي يعطى له بمذكرته الى وزارة الداخلية وكان الحكم مستحقا النقض من هذه الجهة وكان النقض من الناحية يحول دون مناقشة ما ورد في السبب الثاني لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز .