يبطل الاتفاق على العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية لمخالفته أحكام قانون العمل، ويترتب على البطلان إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد، فإن تعذرت الإعادة بسبب طبيعة العقد الزمنية وجب التعويض العادل عن المنفعة المستفادة.
ان الاتفاق على العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية يقع في ظل احكام قانون العمل 91 لعام 59 باطلا وان البطلان يوجب إعادة الطرفين الى الحالة التي كانت قبل العقد حسب احكام المادة 143 مدني ولما كان العقد لايخرج عن كونه زمنيا تتعذر معه هذه الإعادة مما يوجب على صاحب العمل تعويض العامل عن المنفعة التي جناها من جهده تعويضا عادلا .