تقدير زيادة النفقة لا ينحصر في تغيّر حالة المنفق المالية، بل يراعى فيه أيضاً تغيّر الظروف المعيشية واحتياجات المستحق، وعلى المحكمة أن تردّ على الدفاع الجوهري المتعلق بهذه الاعتبارات.
هناك اعتبارات أخرى لزيادة النفقة – غير تبدل حال الأب – زيادة الاسعار. المناقشة: لما كان نفي اليسار عن الطاعن لا يستلزم كونه من متوسطي الحال أو من القادرين على دفع النفقة، وكانت النفقة المرفوضة ليست بنفقة يساروكان المعمول في زيادة النفقة ليس حال الزوج فحسب بل نلاحظ اعتبارات أخرى منها زيادة الاسعار ونمو الولد وزيادة تكاليفه الخ.كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.