للمتضرر أن يخاصم أيًّا من المسؤولين بالمال أو شركة التأمين ولو سبق أن حصل على حكم ضد السائق، ما دام لا يجوز له تحصيل التعويض إلا مرة واحدة من المسؤولين المتضامنين.
للمتضرر أن يقيم الدعوى على شركه التأمين أو المسؤول بالمال ولو كان سبق له أن يحكم السائق، لأنه من حيث النتيجه لن يقبض من المسؤولين المتضامنين إلا الحق مره واحده