• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور مقاضاة شركة التأمين أو المسؤول بالمال ولو سبق الحكم على السائق متى لم يحصل إلا على حقه مرة واحدة

للمتضرر أن يخاصم أيًّا من المسؤولين بالمال أو شركة التأمين ولو سبق أن حصل على حكم ضد السائق، ما دام لا يجوز له تحصيل التعويض إلا مرة واحدة من المسؤولين المتضامنين.

نص الاجتهاد

للمتضرر أن يقيم الدعوى على شركه التأمين أو المسؤول بالمال ولو كان سبق له أن يحكم السائق، لأنه من حيث النتيجه لن يقبض من المسؤولين المتضامنين إلا الحق مره واحده