يجوز قانوناً الجمع في دعوى واحدة بين طلب أجور المأجور وطلب الإخلاء إذا كان الطلبان مرتبطين بالعقد الإيجاري نفسه.
ليس ما يمنع قانونا من الادعاء بمبلغ الأجور بالإضافة للإخلاء بدعوى واحدة