• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أن يجمع في دعوى واحدة بين المطالبة بالأجور وطلب الإخلاء

يجوز قانوناً الجمع في دعوى واحدة بين طلب أجور المأجور وطلب الإخلاء إذا كان الطلبان مرتبطين بالعقد الإيجاري نفسه.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قانونا من الادعاء بمبلغ الأجور بالإضافة للإخلاء بدعوى واحدة