• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العثور على مستند جديد بعد صدور حكم مبرم لا ينال من حجية القضية المقضية ما لم يكن الخصم قد حال دون تقديمه في الدعوى السابقة

لا تُقبل إعادة المحاكمة لمجرد العثور على وثيقة جديدة بعد الحكم النهائي، إلا إذا كان عدم تقديمها سابقاً مردّه إلى فعل الخصم أو منعه من إبرازها، وإلا بقي الحكم السابق حائزاً حجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

العثور على وثيقة لم يكن الخصم حال دون تقديمها بصورة تسوغ اعادة المحاكمة بعد صدور حكم مبرم برد الدعوى لا يخول المدعي نقض حجية الحكم السابق والادعاء من جديد المناقشة: حيث انه يتضح من استدعاء الدعوى أن المدعي المطعون ضده يصرح بانه كان ادعى على الطاعن في جملة ما ادعاه بمبلغ ۷۵۰ ل.س ٧٥۰ ل . س في دعوى سابقة وأن ادعاءه هذا قد رد بسبب فقدان الوثيقة الثبوتية وأنه عثر على الوثيقة المثبتة لهذا الدين بعد الفصل في الدعوى وحيث أنه يتضح من الحكم السابق المؤرخ ١٩٦٥/٥/١٨ أن المحكمة قضت برد الدعوى بالنسبة لمبلغ ٧٥٠ ليرة سورية لعجز الجهة المدعية عن اثبات انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ . وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الحكم السابق قد فصل في موضوع هذا النزاع عندما قضى برد الدعوى . وكان هذا الحكم الصادر بين نفس الخصوم وفي نفس الموضوع والسبب يعتبر حجة بما فصل فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة بمقتضى ما نصت عليه المادة ۹۰ من قانون البينات و كان العثور على مستند جديد لا يبرر سماع الدعوى التي فصل فيها نهائيا لم يكن الخصم هو الذي حال دون تقديم هذا السند بصورة تسوع اعادة المحاكمة بمقتضى المادة ٢٤١ أصول وهو ما لم يتوافر في هذه القضية ولذا فان ذهاب الحكم لسماع هذه الدعوى يخالف قوة القضية المقضية ويعرض الحكم للنقض