• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قبول تدخل المحكوم عليه بالتضامن في الاعتراض على القرار الجمركي إذا لم يباشر الاعتراض وتبليغه إلى إدارة الجمارك ضمن الميعاد القانوني

الاعتراض على القرار الجمركي يجب أن يقدَّم ويبلَّغ إلى إدارة الجمارك ضمن الميعاد القانوني، وإلا صار القرار نهائياً ولا يجوز استدراك ذلك بالتدخل في اعتراضٍ رفعه غيره. كما أن الإعفاء من المسؤولية بسبب فعل الغير لا يثبت إلا إذا كان الفعل غير متوقع ولا يمكن مقاومته، وإلا بقي المتعهد مسؤولاً عن إخلاله بال...

نص الاجتهاد

لا يقبل تدخل المتدخل في الدعوى الاعتراضية على قرار لجنة جمركية اذا لم يستعمل حقه في تقديم الاعتراض وتبليغه الى إدارة الجمارك خلال المدة القانونية ولو كان محكوما عليه بالتضامن مع المعترضان فعل الغير الذي يحل الملتزم من انفاذ التزامه بإخراج الالة التي تم ادخالها مؤقتا يجب ان تتوفر فيه الشروط لعدم ترقب الحادث وعدم امكان مقاومته المناقشة: الوقائع: اعترض كل من راتب بوصفه ممثلا لشركة كريم التجارية وعبد الوهاب. وصلا ح. امام محكمة بداية دمشق على قرار اللجنة الجمركية الصادر بتاريخ ١٩٦٥/٣/٢٠ برقم اساس ٣ وقرار ۳۳ المتضمن الحكم عليهم بالتكافل والتضامن بان يدفعوا الى ادارة الجمارك مبلغ ٥١٤۰۰ ليرة سورية مثل قيمة البضاعة الناجية من الحجز ليقوم مقام مصادرتها كغرامة نقدية ومبلغ ۱۰۲۸۰۰ ليرة سورية مثلي قيمة البضاعة مع الرسوم كجزاء نقدي من جراء ادخال صلاح آلات معفاة من الرسوم الجمركية ببيان تعهد فيه بإعادة تصديرها حتى تاريخ ١٩٦٣/٣/٢٨ بكفالة شركة كريم والعميل الجمركي عبد الوهاب ولم يفعل رغم الانذار طالبين الغاء قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه ومنع الجمارك معارضتهم بمضمونه. وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦٥/١٢/١٨ بود اعتراض صلاح. شكلا كما قضت بتاريخ ١٩٦٦/٣/٩ برد اعتراض عبد الوهاب شكلا وقبول اعتراض راتب شكلا ورده موضوعا وتصديق حكم اللجنة الجمركية وتضمين المعترضين الرسوم والمصاريف. ولم يقتنع المعترضون بهذا الحكم فاستأنفوه طالبين فسخه وبعد توحيد استئناف صلاح مع دعوى استئناف شركة كريم التجارية وعبد الوهاب تبين لمحكمة الاستئناف ان الاعتراض المقدم عبد الوهاب. منضما الى زميله راتب مقبول شكلا لصدور القرار المعترض عليه في موضوع غير قابل للتجزئة وفي التزام بالتضامن وان اعتراض صلا ح. مقبول شكلا مقبول شكلا ايضا على اعتبار ان آخر موعد لتبليغ اعتراضه للجهة المعترض عليها واقع يوم جمعة تعطل فيه الدوائر الرسمية فيكون التبليغ الجاري في اليوم التالي موافقا للقانون كما تبين لها من الوثائق الرسمية ان ادخال الآلات موضوع الدعوى كان ادخالا موقتا جرى بمعرفة وزارة الدفاع ووساطتها وانها لم تكن موجودة بعد ادخالها تحت يد المتعهد او في نطاق سيطرته الكاملة عليها بل بقيت في حيازة وزارة الدفاع حتى تاريخ لاحق لانقضاء مهلة الادخال الموقت وتاريخ تنظيم ضبط المخالفة وصدور قرار اللجنة الجمركية ولم يكن في وسع المتعهد استرداد الآلات وتسليمها الى ادارة الجمارك لإخراجها من البلاد مما يجعل وفاء المتعهد بالتزامه المنوه به مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه ويستتبع انقضاء الالتزام في هذا الشأن وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن ۱ – قبول الاستئناف شكلا ۲ – قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف 3 – فسخ قرار اللجنة الجمركية المطعون فيه ومنع الجهة المستأنف عليها من معارضة المستأنفين فيما ورد فيه النظر في الطعن: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٧/٧/٣ وعلى كافة اوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي: حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته: 1. ان المطعون ضده عبد الوهاب المحكوم بالتكافل والتضامن مع رفاقه بالمخالفة الجمركية لم يمارس حقه بالاعتراض على قرار اللجنة الجمركية خلال الميعاد المنصوص عنه في المادة ٣٢٥ جمارك مما لا يجوز له التدخل بعد فوات الميعاد 2. ان الجهة المطعون ضدها تعهدت بإعادة تصدير محتويات البيان الجمركي في الميعاد المحدد لها وان احتباس وزارة الدفاع لهذه الآلات لا يعفيها من المخالفة الجمركية الناجمة عن الاخلال بهذا التعهد سيما وان هذا الاخلال كان متوقعا سندا للعقد المبرم بين وزارة الدفاع والمتعهد ولا علاقة لإدارة الجمارك بالخلاف بين طرفي العقد عن السبب الاول: حيث ان الحكم المطعون فيه أثبت ان المطعون ضده عبد الوهاب الذي حكم بالتكافل مع رفاقه بمخالفة جمر كية ولم يمارس حقه بالاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة ويبلغه الى ادارة الجمارك خلال الميعاد المنصوص عنه في المادة ٣٢٥ جمارك انما تدخل بعد فوات هذا الميعاد في الاعتراض المقدم من قبل رفاقه المتضامنين معه في الحكم الجمركي. وحيث إن الحكم المطعون فيه اسس قضاءه على قبول هذا التدخل على ان الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية لا يخرج عن كونه طعنا بهذا القرار مما يجيز للمتدخل ان ينضم الى الطعن المقدم من احد زملائه المتضامنين وفق أحكام المادة ٢٢٥ أصول محاكمات وحيث ان ما قيم عليه هذا الحكم لا يأتلف وأحكام القانون لان قانون الجمارك وهو قانون خاص قد اوجبت المادة ٣٢٥ منه على المعترض تقديم اعتراضه وتبليغه الى ادارة الجمارك خلال ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية الذي يصبح بعد ذلك نهائيا غير قابل لأية مراجعة او اعتراض، وان المتدخل اذا لم يستعمل حقه في حينه على الوجه المذكور لا يسكنه ان يستفيد من الاعتراض الذي تقدم به غيره سندا الى قواعد تخالف أحكام التشريع الجمركي كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم ۲۱٥/٩٠٣ تاريخ ١٩٥٩/٥/٢٧ ويتعين نقض الحكم لهذه الناحية. عن السبب الثاني: حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على انها لم ترتكب المخالفة الجمركية المنسوبة اليها لان الاخلال بالتعهد بإخراج الآلات موضوع الدعوى خلال المدة المضروبة كان بسبب بقائها بحوزة وزارة الدفاع مما يحلها من المسؤولية. وحيث ان محكمة الاستئناف التي قررت فسخ حكم محكمة اول درجة قضت بفسخ قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه وانتهت الى تقرير منع معارضة الخصم في الطعن بما ورد فيه مؤسسة قضاءها على ان وزارة الدفاع وهي من الغير باحتباسها الآلات هي التي حالت دون تمكين المتعهد من تنفيذ تعهده تجاه الجمارك مما يشكل فعل الغير الذي يعفي هذه الجهة من المسؤولية. وحيث ان فعل الغير الذي يحل الملتزم من انفاذ التزامه يجب وفق ما قرره الفقه والقضاء ان تتوفر فيه الشروط المعروفة لعدم ترقب الحادث وعدم امكان مقاومته وحيث انه لا جدال بين الطرفين فيما اثبته الحكم المطعون فيه من ان المتعهد تعاقد مع الادارة وانه ادخل الآلات موضوع المخالفة سبيل القيام بأعمال تعهده وحيث ان هذا التعاقد من شأنه ان يجعل المتعهد واضعا نفسه بظرف قد يؤدي الى حجز اشيائه مما ينفي عن تصرف الادارة فعل الغير المجل من المسؤولية لاختلال احد شرطيه ويعود إلى محكمة النقض رقابة ذلك لأنها مسألة قانونية ويتعين نقض الحكم لهذا السبب وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم وتستبقيها المحكمة للفصل فيها عملا بالمادة ۲٦٠ أصول محاكمات وحيث ان اعتراض عبد الوهاب. لم يقدم ويبلغ الى الجهة الطاعنة خلال المدة المحددة في المادة ٣٢٥ جمارك مما يتعين رفضه شكلا وحيث ان السبب الذي يتذرع به المطعون ضده الأول المتحلل من مسؤوليته قد انهار لعدم تكامل شروطه ويكون الحكم البدائي الذي قرر رفض اعتراضه سليما فيما انتهى اليه لذلك وعملا بالمادة ٢٥٩ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق:1.نقض الحكم المطعون فيه 2.تصديق الحكم البدائي