في المنازعات الجمركية، لا يمتد أثر اعتراض أحد المحكوم عليهم إلى غيره من المتضامنين ما لم يباشر كلٌّ منهم طعنه أو اعتراضه ضمن الأصول والمواعيد، ولا يُعفى الملتزم من التزامه بفعل الغير إلا عند تحقق السبب الأجنبي غير المتوقع وغير القابل للمقاومة.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي يعترض على قرار اللجنة الجمركية خلال المدة أن يتدخل في الاعتراض المقدم من بقية المحكومين بالتضامن معه عملاً بالقواعد العامة لأن قانون الجمارك قانون خاص ولا يعتبر فعل الغير أنه يحل الملتزم من التزامه إلا إذا كان غير مرتقب ولا يمكن مقاومته