يجوز للمحكمة أن تعتمد أوراق السوق المرافقة للبضاعة، ولو خلت من التوقيع، بوصفها قرينة قضائية على وقوع المخالفة متى ثبت اتصالها بالبضاعة.
أوراق السوق التي لا جدال في انها رافقت البضاعة , ولو كانت غير موقعة , يصح اعتمادها قرينة قضائية جائزاً قبولها في اثبات المخالفة .