حق الطعن يقتصر على من منحه القانون هذا الحق صراحةً، ولا يملك المدعي الشخصي الطعن أمام محكمة النقض في قرار إخلاء سبيل المدعى عليه ما لم يرد نص يجيز له ذلك.
أن المدعي الشخصي لا يملك الحق في الطعن أمام محكمة النقض بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات باخلاء سبيل المدعى عليه