لا تتحقق العاهة الدائمة عند كسر سنّ أو عدة أسنان إذا كانت الاستعاضة عنها بأسنان اصطناعية ممكنة، ولو نتج عن ذلك نقص في كفاءة المضغ.
كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة وإن أدى الأمر إلى احداث قصور في وظيفة المضغ. المناقشة: إن كسر سن او عدة اسنان لا يشكل عاهة دائمة مادام الاستعاضة عنها باسنان اصطناعية ممكن ، حتى ولو أدى الأمر إلى احداث قصور في وظيفة المضغ