تكييف المصاغ والجهاز قانوناً يتحدد بواقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص، لا بمجرد الشكل أو التسمية.
قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 206 أساس 233 المبدأ: «تكييف المصاغ والجهاز يخضع لواقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص».