الوصف القانوني للمدعي الشخصي لا يثبت إلا بتقديم استدعاء الادعاء الشخصي، ولا يشترط لذلك تكليف سابق من أي مرجع قضائي.
تذرع المحكوم عليهما للنقض بعلة أنهما اتخذا وصف المدعي الشخصي تذرع يخالف الواقع الذي هو عدم اكتسابهما الوصف المذكور , الذي لا يتم الا بتقديم استدعاء , دون حاجة لتكليف ما من قبل أي مرجع قضائي .