• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تذرع المحكوم عليهما للنقض بعلة أنهما اتخذا وصف المدعي الشخصي تذرع يخالف الواقع الذي هو عدم اكتسابهما الوصف المذكور

الوصف القانوني للمدعي الشخصي لا يثبت إلا بتقديم استدعاء الادعاء الشخصي، ولا يشترط لذلك تكليف سابق من أي مرجع قضائي.

نص الاجتهاد

تذرع المحكوم عليهما للنقض بعلة أنهما اتخذا وصف المدعي الشخصي تذرع يخالف الواقع الذي هو عدم اكتسابهما الوصف المذكور , الذي لا يتم الا بتقديم استدعاء , دون حاجة لتكليف ما من قبل أي مرجع قضائي .