• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد الموظف المكلّف بعمل إضافي ضمن حدود قانون الموظفين من أحكام قانون العمل ويبقى محتفظاً بصفته الوظيفية

التكليف بعملٍ إضافي للموظف ضمن إطار قانون الموظفين لا يغيّر صفته الوظيفية، ولا يخلع عليه وصف العامل الخاضع لقانون العمل، فتظلّ المنازعة بشأن انتهاء هذا التكليف محكومةً بأحكام الوظيفة العامة لا بأحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان الموظف عندما يكلف من قبل مرجعه بعمل اخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين يبقى محتفظا بصفة الموظف ولا يستفيد من احكام قانون العمل . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان خضوع الموظف القانون الموظفين الاساسي ذي الرقم ١٣٥ لا يجرده من حقوقه المكتسبة الناشئة عن ارتباطه بأعمال اخرى مستقلة تمام الاستقلال عن وظائفه الأصلية ولذا فان ذهاب المحكمة الى اعتبار الحقوق الناشئة للموظف قبل الدولة عن خدمة اضافية ولجته بها ومارسها خارج اوقات الدوام خارجة عن نطاق شمول قانون العمل لا يتفق والاحكام القانونية وغاية المشترع . 2. ان سكوت قانون الموظفين عن الحقوق المترتبة للموظف عن انهاء خدمته من عمل اوكل اليه علاوة على وظيفته الاصلية يجب ان يفسر الصالح الفرد وليس لصالح المؤسسات . في هذين السببين : لما كان المميز يهدف من دعواه الراهنة إلى مطالبة الدولة بتعويضي التسريح وعدم الانذار المترتبين على انهاء خدمته في محاسبة وزارة الخارجية التي كان مولجا بها علاوة على وظيفته الاصلية في وزارة المال. ولما كان يتبين من القرار ذي الرقم ١٦٧٥ المؤرخ في ١٣ آب ١٩٤٩ المبرز في اضبارة الدعوى ان وزارة المال كلفت الموظف الموما اليه بمعاونة محاسب وزارة الخارجية علاوة على وظيفته الاساسية بالاستناد الى احكام قانون الموظفين الاساسي ذي الرقم ۱۳٥ والمرسوم التشريعي ذي الرقم ٧٥ المؤرخ في ۳۰ حزيران ١٩٤٧ المتضمن ملاك وزارة الخارجية وكان الموظف عندما يكلف من قبل مرجعه بعمل آخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين يبقى محتفظا بصفة الموظف مما لا يفسح المجال لاستفادته من احكام قانون العمل الذي اخرج من مدى شموله صراحة مود طفي الدولة كما هو صريح قانون العمل . ولما كان الحكم موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لذلك تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز