التهديد المستخدَم كوسيلة للإكراه في جريمة الاغتصاب بالعنف يندمج في أركان الجريمة ولا يُشكّل جرماً مستقلاً عنها.
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.