• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كسر سن أو عدة اسنان لا يشكل عاهة دائمة، مادام المضغ هو عملية يقوم بها الفك والاسنان معا

ان كسر سن أو عدة اسنان لا يشكل عاهة دائمة، مادام المضغ هو عملية يقوم بها الفك والاسنان معا

نص الاجتهاد

ان كسر سن أو عدة اسنان لا يشكل عاهة دائمة، مادام المضغ هو عملية يقوم بها الفك والاسنان معا المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى وادلتها تشير الى أن المطعون ضده على بن جمعة كان قد قذف عبد السلام بحجر على فمه فسبب له كسر خمسة اسنان وعطله عن العمل مدة ١٠ ايام واحدث له تعطيلا جزئيا في وظيفة المضغ بنسبة %٢ وانتهى الحكم المطعون فيه الى اعتبار هذا الجرم جنحوي الوصف ينطبق على أحكام المادة ٥٤٠ من قانون العقوبات وقد طلبت النيابة العامة النقض لخطأ في التطبيق القانوني معتبرة ان العجز في وظيفة المضغ يشكل عاهة دائمة مما يستوجب تطبيق أحكام المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات لا المادة ٥٤٠ منه كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه. في الطعن والحكملما كان يتبين من تقرير الطبيب الشرعي تاريخ ١٩٦٦/٧/٣١ رقم ٢٤١٧ ان العجز المشار اليه فيه لا يتناول الفك وانما يتناول وظيفة المضغ بسبب كسر خمسة اسنان من مجموع اسنان الشاكي عبد السلام وان الفك الذي هو عضو مستقل من اعضاء الجسم لا عطل فيه والمضغ ليس من الفك وليس عضوا أو حاسة من حواس الجسم وانما هو عملية يقوم بها الفك والاسنان معا وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان كسر سن أو عدة اسنان لا يشكل عاهة دائمة مادامت الاستعاضة عنها بأسنان اصطناعية ممكنة والتقرير الطبي يشير الى امكانية ذلك لدى المصاب مما يجعل اعتبار القصور في وظيفة المضغ الناتجة عن كسر عدة اسنان عاهة دائمة غير وارد قطعا وكان التطبيق القانوني الذي جنح اليه الحكم والحالة هذه سليما ومتفقا مع حكم القانون وأسباب الطعن غير واردة وجديرة بالرد لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.