قرار قاضي الإحالة غير قابل للنقض إذا كانت المحكمة المختصة بنظر الدعوى تملك سلطة تعديله أو إعادة تكييفه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1665 – قرارات الاحالة أمام محكمة الجنح – وإن كانت محكمة الجنايات – لا تقبل الطعن بالنقض ما دامت المحكمة تملك حق التعديل. إن القرار الصادر عن قاضي الاحالة أمام محكمة الجنح لا يقبل الطعن إذا كانت هذه المحكمة تملك حق تعديل هذا القرار حتى لو كانت المحكمة المحال اليها هي محكمة الجنايات لأنها تملك حق التخلي عن الجنحة إذا ما تبين لها أنها جنحية الوصف شأنها شأن محكمة الجنح.