العبرة في التجريم بحماية المسودة أو الوثيقة الرسمية من الإتلاف أو الإحراق، ولا يُشترط تمام المحرر النهائي إذا كانت المسودة متعلقة بإجراء رسمي منظم؛ ويختص بتقدير إتلافها من أنشأها أو وثقها أو من يأمره بذلك.
اتلاف مسودة محضر استيلاء على جرار زراعي من قبل مديرية الإصلاح الزراعي معاقب بالقانون . المناقشة: آن اتلاف أو احراق أية وثيقة أو مسودة وثيقة وان كانت قد سجلت في دفتر مخصوص فهو عمل يعاقب عليه القانون لاطلاق النص فاتلاف مسودة محضر استيلاء على جرار زراعي ومحاضر كشوف عليه منظمة من مديرية الإصلاح الزراعي . أو حرقها لا يسوغ الا من قبل من نظمها أو وثقها بتوقيعه أو ممن يأمره بذلك لانه وحده يستطيع وعلى مسؤوليته تقدیر نتائج هذا الاتلاف او الاحراق أما تقدیر سواه فلا يستقیم و بهذا يعدو عمل الطاعن جرما معاقبا عليه في القانون