إذا وقعت السرقة من خزانة مقفلة وتمّ الوصول إلى محتوياتها بكسرها وخلعها، فإن الفعل يكتسب الوصف الجنائي المشدد ويخضع للنص الخاص بهذه الصورة من السرقة.
إن السرقة الواقعة من خزانة مقترنة بكسرها وخلعها من قبل المستأجر لمنزل مفروش ترك فيه صاحبه هذه الخزانة مقفلة جنائية الوصف وتنطبق على المادة 625 عقوبات