يتوجب على المحكمة التي تنظر الدعوى، متى تبيّن لها أن الوصف القانوني للواقعة المحالة إليها يخرج عن اختصاصها النوعي، أن تتخلى عنها لصالح المحكمة المختصة.
اذا تبين ما اذا تبين لمحكمة الجنايات أن الجنحة المحالة اليها ذات وصف جنائي وجب عليها التخلي عنها المناقشة: اذا ماتبين لمحكمة الجنايات أن الجنحة المحالة اليها ذات وصف جنائي وجب عليها التخلي عنها كما تفعل محكمة الجنح في الحالات المماثلة