• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع عند تنازع أحكام الاختصاص بين القضاء العادي واللجان الإدارية ينعقد لمحكمة تنازع الاختصاص

إذا صدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص من محكمتين من القضاء العادي تولت محكمة النقض تعيين المرجع، أما إذا كان أحدهما صادراً عن محكمة عادية والآخر عن لجنة إدارية فمرجع الفصل هو محكمة تنازع الاختصاص.

نص الاجتهاد

تتولى محكمة النقض تعيين المرجع حين يصدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص بين محكمتين من القضاء العادي, أما إذا كان القراران أحدهما من محكمة عادية والثاني من لجنة من اللجان الإدارية فالمرجع محكمة تنازع الاختصاص