إذا صدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص من محكمتين من القضاء العادي تولت محكمة النقض تعيين المرجع، أما إذا كان أحدهما صادراً عن محكمة عادية والآخر عن لجنة إدارية فمرجع الفصل هو محكمة تنازع الاختصاص.
تتولى محكمة النقض تعيين المرجع حين يصدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص بين محكمتين من القضاء العادي, أما إذا كان القراران أحدهما من محكمة عادية والثاني من لجنة من اللجان الإدارية فالمرجع محكمة تنازع الاختصاص