الحجز الاحتياطي، ولو وقع على ما يعادل الدين، لا يَسقط به حق الدائن في متابعة المدين بأمواله حتى تمام الوفاء، ولا تنقضي ذمة المدين بسبب هلاك المحجوزات أو استحقاقها أو اشتراك دائنين آخرين في الحجز.
لا تبرأ ذمة المدين حجز عليه حجزاً احتياطيا بما يعادل الدين ونفقت المواشي المحجوزة او استحقت او هلكت او اشترك دائنون أخرون في الحجز , ويظل من حق رئيس التنفيذ متابعة المدين في أمواله حتى يتم وفاء الدين.