اشتراط حق الإدارة في فسخ العقد بإرادتها المنفردة وبالتغريم المباشر يُعدّ من خصائص العقد الإداري، ويجعل المنازعة المتعلقة به من اختصاص القضاء الإداري.
حق الإدارة بفسخ العقد متى شاءت دون الرجوع إلى المحاكم وبالتغريم المباشر يجعل العقد أداريا والاختصاص للقضاء الداري .