• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يخول الإدارة فسخه متى شاءت وفرض الغرامة مباشرة يعد عقداً إدارياً ويختص به القضاء الإداري

اشتراط حق الإدارة في فسخ العقد بإرادتها المنفردة وبالتغريم المباشر يُعدّ من خصائص العقد الإداري، ويجعل المنازعة المتعلقة به من اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

حق الإدارة بفسخ العقد متى شاءت دون الرجوع إلى المحاكم وبالتغريم المباشر يجعل العقد أداريا والاختصاص للقضاء الداري .