• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتحاد المصدر لا يكفي لقيام حجية الأمر المقضي إذا كان الحقان مختلفين ولا تتعارض الدعوى الجديدة مع الحكم السابق

لا تقوم حجية الأمر المقضي لمجرد اتحاد مصدر الحقين إذا كان موضوع كل حق مختلفاً، وكانت الدعوى الجديدة لا تناقض الحكم السابق في منطوقه أو أسبابه اللازمة. ويُستبعد تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الحساب الجاري متى انصرف النزاع إلى التزام مستقل بردّ العمولة أو جزء من المبيعات.

نص الاجتهاد

ان تعلق الحقين المختلفين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية المقضية الحاسمة للنزاع في احدهما من اجل دفع الدعوى في الأخر باعتبار ان القضاء في الدعوى الجديدة لا يتناقض مع الحكم السابق ولا يؤدي الى اقرار حق إنكاره هذا الحكم ولا الى إنكار حق معترف به فيه إذا تعهد شخص بإعادة ما يصيب العمولة التي تقاضاها عن بيع أوائل عند تخفيض قيمة هذه الاوائل بعد بيعها او عند بإعادة قسم من المبيعات لا يكون عندها مجال لبحث الحساب الجاري وتطبيق قاعدة عدم جواز تجزئته .