حق التعويض على شاغلي العقارات عند استملاكها يسري على العقارات المستملكة كافة، سواء أكانت داخل المدن أم خارجها.
التعويض على شاغلي العقارات عند استملاكها يشمل العقارات المستملكة في المدن وخارجها .