• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل التعويض المستحق لشاغلي العقارات عند استملاكها العقارات الواقعة في المدن وفي خارجها

حق التعويض على شاغلي العقارات عند استملاكها يسري على العقارات المستملكة كافة، سواء أكانت داخل المدن أم خارجها.

نص الاجتهاد

التعويض على شاغلي العقارات عند استملاكها يشمل العقارات المستملكة في المدن وخارجها .