مجرد هلاك المال المحجوز في يد الغير لا يسقط حق الدائن في التنفيذ على أموال المدين الأخرى، ولا يرفع التزام المدين قبل استيفاء الدين كاملاً.
ان هلاك المال المحجوز في يد الشخص الثالث لايحول دون حق الدائن بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى إن مجرد حجز مال المدين احتياطيا كان الحجز أم تنفيذيا لا يبرئ ذمة المدين ولا يحسم المعاملة التنفيذية التي لا يتحقق هدفها إلا بتحصيل قيمة الدين وتسليمها للدائن أو وضعها تحت تصرفه