• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك المال المحجوز لدى الغير لا يمنع الدائن من التنفيذ على أموال المدين الأخرى ولا يبرئ ذمته حتى استيفاء الدين

مجرد هلاك المال المحجوز في يد الغير لا يسقط حق الدائن في التنفيذ على أموال المدين الأخرى، ولا يرفع التزام المدين قبل استيفاء الدين كاملاً.

نص الاجتهاد

ان هلاك المال المحجوز في يد الشخص الثالث لايحول دون حق الدائن بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى إن مجرد حجز مال المدين احتياطيا كان الحجز أم تنفيذيا لا يبرئ ذمة المدين ولا يحسم المعاملة التنفيذية التي لا يتحقق هدفها إلا بتحصيل قيمة الدين وتسليمها للدائن أو وضعها تحت تصرفه