• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لإثبات حق التعويض عن العقار المستملك في المناطق غير المحددة والمحررة إيداع بدله في المصرف باسم من تثبت له الملكية بنتيجة التحديد والتحرير

في العقارات الواقعة ضمن مناطق غير محددة ولا محررة، يكفي لإبراء ذمة الجهة المستملكة أن تودع بدل الاستملاك في المصرف باسم من يدّعي الملكية إلى حين تثبت ملكيته بنتيجة التحديد والتحرير؛ أما استحقاق المبلغ أو أجر المثل فلا يقوم إلا بثبوت الملكية في السجل العقاري بعد التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

في المناطق غير المحددة ولا المحررة يكفي إيداع ثمن العقار المستملك في مصرف ما باسم صاحب العلاقة الذي تثبت ملكيته للعقار بنتيجة التحديد والتحرير الجاري خصيصا لهذه الغاية المناقشة: من حيث ان الطعن ينصب على الأسباب التالية: 1. اجاز قانون الاستملاك ان تضع الدائرة المستملكة يدها على الاستملاك اقترن بالصفة المستعجلة فلا يترتب العقار وان مرسوم تعويض الا على من يقع في مخالفة القانون 2. استطرادا – فان عدم اداء بدل الاستملاك كان بإهمال اصحاب العلاقة بعد ان اودعت الدائرة المصرف المركزي بدلات الاستملاك ليقبضوها بعد انجاز معاملاتهم وثبوتياتهم. 3. استطرادا لم يبين الخبراء أسس التقدير اذا لعقار مهدوم وغير موجود، يرجعوا الى المصورات لمعرفة حالة العقار ومساحته ومشتملاته، ولم يبين التاريخ العائد اليه التقدير من حيث ان الدعوى قائمة على طلب الحكم للجهة المدعية على الجهة الطاعنة بأجر مثل العقارين اللذين استملكتهما هذه الاخيرة ووضعت يدها عليهما وهدمتهما، ولما تسدد قيمتهما التي حددتها اللجنة الاستئنافية وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية بالزام الجهة الطاعنة بأداء اجر مثل الدكاكين عن المدة التي حددها الحكم تأسيسا على ان الجهة الطاعنة لم تتقيد بقانون الاستملاك الذي يوجب أداء قيمة العقارات المستملكة قبل الاستيلاء عليها. وحيث إن الجهة الطاعنة كانت اودعت بدلات الاستملاك في المصرف المركزي باسم اصحاب العلاقة طالبة عدم صرفها الى حين الانتهاء من اجراءات نقل الملكية الى اسم اصحاب العلاقة تطبيقا لأحكام المادة ١٦ من قانون الاستملاك وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى للجهة المدعية بما طلبت قبل أن تبرز امام محكمة الموضوع ما يثبت ملكيتها للعقارين المطلوب أجر مثلهما انما يكون صادراً قبل أوانه، ذلك لان الاجر ليس الا نتاجا لا يستحقه الا من ثبتت ملكيته في السجل العقاري للعين المطلوب الحكم بنتاجها نتيجة اعمال التحديد والتحرير عملا بالمادة ٨ من المرسوم التشريعي ٤٠ تاريخ ١٩٥٠/٢/١٥ المعدل لقانون الاستملاك ٢٧٢ لعام ١٩٤٦ وحيث ان ذلك الخلل يعرض الحكم للنقض الذي يحول دون مناقشة أسباب الطعن التي يجوز عرضها لتفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الواقع ومدافعات الطرفين وادلتهما بعد الاستيضاح من المصرف المركزي عن الثمن المودع وشروط ايداعه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع من جهة، بالأكثرية من جهة ثانية: قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق ذكره