• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى بطلب رد جزء من ثمن المبيع لنقص مساحته دعوى شخصية تسمع قبل تسجيل العقار ولا تتعلق بحق عيني

إذا انصبّ الطلب على استرداد جزء من الثمن المقابل لنقص مساحة المبيع، فإن النزاع يكون شخصياً لا عينياً، ويجوز سماعه قبل تسجيل العقار، ولا يُشترط سبق قيد الملكية في السجل العقاري لقبول هذه المطالبة.

نص الاجتهاد

ان الدعوى المؤسسة على طلب إعادة جزء من ثمن الأرض المبيعة التي وجدت مساحتها ناقصة عما هو متفق عليه لاتتعلق بحق عيني وهي مسموعة قبل تسجيل العقار المبيع المناقشة: في الموضوع: حيث ان أسباب الطعن تتلخص فيما يلي: 1. خالف الحكم المطعون فيه أحكام المادة ٤٠٢ من القانون المدني حين احجم عن الزام المطعون ضدهما بإعادة ثمن الجزء الناقص من العقار المبيع. 2. ان ما جاء في الحكم من ان على الطاعن ان يقوم اولا بنقل ملكية العقار على اسمه مخالف للقانون 3. ان هذه الدعوى شخصية لا توجب وضع اشارتها على صحيفة العقار ومع ذلك فقد طلب الطاعن تكليفه بذلك ورفضت المحكمة طلبه في هذه الأسباب: ان المدعي الطاعن بعد ان طالب في استدعاء الدعوى بمنع المعارضة بالأرض المبيعة عاد بعد ان جرى الكشف عليها وتبين للخبير ان النقص اللاحق بالأرض جرى بنتيجة المخطط المنظم من قبل البلدية في السويداء واقتطاع هذا القسم من الشوارع الحاصلة في الارض عاد وطلب الزام المدعى عليهما بقيمة النقص في حال ثبوت وجود هذا النقص وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى لرد الدعوى تأسيسا على أن منشأ طلب قيمة النقص يرجع الى ان المدعي مالك للأرض موضوع الخلاف وان ملكية العقارات لا تكتسب الا بالتسجيل في السجل العقاري ولا يمكن اعتبار الوثيقة العادية سببا مكسبا للملكية كما هو مفهوم المواد ٩ و ١٦ من القرار ۱۸۸ و ۸۲۵ فقرة اولى من القانون المدني وان على المدعى ان يقوم أولا بتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري ليمكنه المطالبة بالنقص المدعى به وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الموضوع مخالف لأحكام القانون ذلك ان الدعوى لا تتعلق بحق عيني وانما تهدف الى استرداد جزء من ثمن المبيع معادل للنقص المدعى حصوله هذا في المبيع في حال ثبوت وقوعه. وحيث ان سماع مثل هذا الطلب غير مقيد بسبق تسجيل الارض المبيعة على اسم المدعي الشاري لعدم تعلقه بعين العقار. وحيث ان قاضي الموضوع قد تعجل في اصدار حكمه الذي وجد في غير محله القانوني ومستحقا النقض لهذه الأسباب وعملا بالمادة ٤٥٩ من أصول المحاكمات قررت المحكمة بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض المطعون فيه