• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاقد صاحب العمل مع العامل مع علمه بسبق تسريحه لبلوغه السن القانونية لا يعفيه من الحصول على موافقة لجنة قضايا التسريح عند رغبته في تسريحه

العلم بسبق تسريح العامل لبلوغه السن القانونية عند التعاقد معه لا يرفع عن صاحب العمل التزامه بالحصول على موافقة لجنة قضايا التسريح قبل إنهاء خدمته لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان تعاقد صاحب العمل مع العامل رغم علمه بسبق تسريحه من عمله السابق لبلوغه السن القانونية لايحله من الحصول على موافقة لجنة قضايا التسريح اذا رغب في تسريحه .