العلم بسبق تسريح العامل لبلوغه السن القانونية عند التعاقد معه لا يرفع عن صاحب العمل التزامه بالحصول على موافقة لجنة قضايا التسريح قبل إنهاء خدمته لاحقاً.
ان تعاقد صاحب العمل مع العامل رغم علمه بسبق تسريحه من عمله السابق لبلوغه السن القانونية لايحله من الحصول على موافقة لجنة قضايا التسريح اذا رغب في تسريحه .