من يواصل استخدام العامل بعد بلوغه سنّ الستين يفقد حقّه في الاحتجاج ببلوغ هذه السن سبباً منفرداً لإنهاء خدمته أو تسريحه.
من استخدم عاملا بعد بلوغه الستين لا يحق له التذرع بتجاوزه هذه السن لتسريحه .