• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لصاحب العمل أن يتمسك ببلوغ العامل سن الستين لتسريحه إذا كان قد أبقاه في عمله بعد هذه السن

من يواصل استخدام العامل بعد بلوغه سنّ الستين يفقد حقّه في الاحتجاج ببلوغ هذه السن سبباً منفرداً لإنهاء خدمته أو تسريحه.

نص الاجتهاد

من استخدم عاملا بعد بلوغه الستين لا يحق له التذرع بتجاوزه هذه السن لتسريحه .