تُعفى دعاوى العمل من الرسوم القانونية على العامل وصاحب العمل عند نظرها كدعاوى عمل.
الاجتهاد مستقر على إعفاء العمال وأرباب العمل من الرسوم القانونية عن دعاوي العمل .