تتحقق عودة حق الزوجة في النفقة بمجرد مطالبتها الزوج بها، أما الحكم بإلزام الزوج بدفعها نقداً فيشترط ثبوت امتناعه عن الإنفاق أو تقصيره فيه.
ان نشوز المرأة يرتفع بمطالبتها الزوج بالنفقة لها . المناقشة: لما كان لا جدال في أن نشوز المرأة يرتفع بمجرد مطالبتها الزوج بالنفقة لها بيد أن هذه المطالبة لا تعطيها الحق بالنفقة نقداً إلا في ضوء المادة 71 أحوال.ولما كان الزوج لا يلزم بدفع النفقة نقداً إلا إذا أثبت امتناعه عن الانفاق أو ثبت تقصيره وكانت المدعية لم تثبت ذلك ولا سيما وقد تبين من الأضبارة أنها كانت قبل مقيمة في نفس المسكن الذي تقررت شرعيته وألزمت بالمتابعة إليه في الحكم المطعون كان الحكم سابقاً أوانه يرد عليه ما أدلى به الطاعن.