إذا ثبت إرجاع الزوج لزوجته، فإن النفقة المفروضة عليها بوصفها نفقة زوجية تصلح أن تُعتدّ بها وتُطبّق عليها، لأن نفقة الزوجية ونفقة العدة لا تفاوت بينهما في المقدار.
لا تفاوت بين النفقة الزوجية ونفقة العدة في المقدار. المناقشة: لما كان لا تفاوت بين النفقة الزوجية ونفقة العدة في المقدار وكان عند ثبوت ارجاع الطاعن زوجته تصح النفقة المفروضة نفقة زوجية للتماثل القائم بينهما ما جاء في السبب الرابع مستلزم الرد.