• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الدفع بسبق الفصل إلا إذا اتحد موضوع الدعوى الجديدة مع موضوع الحكم القطعي من حيث الحق أو المصلحة

حجية الأمر المقضي لا تسري إلا على ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم القطعي، اتحاد المصدر وحده لا يكفي لقيام الدفع بسبق الفصل، ويشترط التطابق في الحق أو المصلحة محل النزاع.

نص الاجتهاد

يشترط لقبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي اقترن بحكم حاز الدرجة القطعية سواء من جهة الحق أو المصلحةإن تعلق الحقين المختلفين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية المقضية الحاسمة للنزاع في أحدهما من أجل دفع الأخرى المناقشة: من حيث أنه يشترط لقبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي اقترن بحكم حاز الدرجة القطعية سواء من جهة الحق أو المصلحة عملاً بأحكام المادة /90/ من قانون البينات.ونم حيث أن الدعوى الحاضرة تستند إلى التعهد بإعادة ما يحدث من تخفيض في مجموع رقم التعهدات، ذلك التعهد الذي أبرمه الطرفان بتاريخ تا 29/6/1949 بعد إقامة الدعوى الأولى بل وبعد صدور الحكم الانتهائي فيها كما هو موضح في الحكم المميز.ومن حيث أن وكيل المميز يعترف في لائحته المؤرخة تا 26/4/1952 أن الجهة المميز عليها لم تتعرض في الدعوى الأولى لمبدأ التخفيض الذي تقوم الدعوى الجديدة على أساسه فإن تمسكه بالحكم الذي حاز الدرجة القطعية في الدعوى الأولى يتفق مع المبادئ التي قررها المشترع بهذا الشأن. ومن حيث أن تعلق الحقين المختلفين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية المقضية الحاسمة للنزاع في أحدها من أجل دفع الدعوى في الآخر باعتبار أن القضاء في الدعوى الجديدة لا يتناقض مع الحكم السابق ولا يؤدي إلى إقرار حق أنكره هذا الحكم ولا إلى إنكار حق معترف به فيه فإن هذا السبب يستلزم الرد.