• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل النفقة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا إذا طرأ تغير في حال الزوج أو في أسعار الحاجيات

الأحكام القطعية المتعلقة بالنفقة لا يجوز تعديلها إلا عند حدوث طارئ لاحق يمسّ حال المكلّف بالنفقة أو يبدّل الأسعار والأجور بما يؤثر في مقدارها، أما مجرد إعادة النظر دون تغير جوهري لاحق فلا تجيز التعديل.

نص الاجتهاد

لا تبدل النفقة الا بتبدل حال الزوج أو أسعار الحاجيات المناقشة: لما كان الحكم الذي قرر القاضي تعديله قد اكتسب الدرجة القطعية واضحى مبرما بحق الطرفين ولا يملك القاضي حق تعديله الا اذا حدث أمر جديد نشأ بعد انبرام الحكم وذلك بان اعسر المحكوم عليه وتبدلت حاله يسر الى عسر او تبدلت اسعار الحاجيات والاجور من غلاء الى هبوط في الاسعار ولما كان ظاهراً من الاضبارة ان شيئا من ذلك لم يحدث والمدعية قد طلبت رد الدعوى باعتبار ان النفقة المقدرة لا تتجاوز نفقة المعسرين الفقراء كان ما ادلت به واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول .