• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الطلاق إلا بشهادة على إنشائه أمام الشهود لا بمجرد الإقرار بوقوعه

يثبت الطلاق بشهادةٍ على إنشائه أو وقوعه على وجهٍ مباشر أمام الشهود، أما الشهادة المبنية على مجرد إقرار الزوج بوقوع الطلاق السابق دون أن يقع أمامهم فلا تكفي للإثبات.

نص الاجتهاد

ان الطلاق لا يثبت بشهادات الشهود المبنية على إقرار الزوج بوقوع الطلاق دون انشاء الطلاق امامهم . المناقشة: لما كانت شهادة شهود الطلاق قد انصبت على إقرار الزوج بأنه أوقع طلاقاً سابقاً ولم تقع على انشاء الطلاق أمامهم كانت البينة المستمعة غير كافية للحكم بالبينونة الكبرى بين الطرفين في ضوء قانون الاحوال الشخصية الحالي.