• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففة يجب ان تشمل طرفي العقوبة من حبس وغرامة

الأسباب المخففة التقديرية، متى أخذت بها المحكمة، يجب أن تطال طرفي العقوبة معاً؛ الحبس والغرامة، ولا يجوز أن يقتصر أثرها على أحدهما دون الآخر.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففة يجب ان تشمل طرفي العقوبة من حبس وغرامة . المناقشة: على المحكمة بعد أن أخذت بالأسباب المخففة أن بمثل هذا التخفيف شاملا لطرفي العقوبة فلا تقتصر على اعفاء الطاعن من مبلغ عشر ليرات وتبقى عليه عقوبة الحبس كاملة دون أن تظهر أي تخفيف عنه