الأسباب المخففة التقديرية، متى أخذت بها المحكمة، يجب أن تطال طرفي العقوبة معاً؛ الحبس والغرامة، ولا يجوز أن يقتصر أثرها على أحدهما دون الآخر.
الأسباب المخففة يجب ان تشمل طرفي العقوبة من حبس وغرامة . المناقشة: على المحكمة بعد أن أخذت بالأسباب المخففة أن بمثل هذا التخفيف شاملا لطرفي العقوبة فلا تقتصر على اعفاء الطاعن من مبلغ عشر ليرات وتبقى عليه عقوبة الحبس كاملة دون أن تظهر أي تخفيف عنه