إذا كان جدول الأجور منظماً من جهة العمل المختصة، فإنه يكون واجب التنفيذ كالأحكام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ الخوض في منازعة موضوعية تتعلق بعمل العامل لدى شخص آخر خارج نطاق التنفيذ.
جدول الأجور المنظم من مديرية العمل واجب التنفيذ كالأحكام , ولا يختص رئيس التنفيذ ببحث الدفع بان العامل يعمل لدى شخص آخر .