• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جدول الأجور المنظم من مديرية العمل واجب التنفيذ كالأحكام ولا يملك رئيس التنفيذ بحث دفع العامل بعمله لدى غير المحكوم له

إذا كان جدول الأجور منظماً من جهة العمل المختصة، فإنه يكون واجب التنفيذ كالأحكام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ الخوض في منازعة موضوعية تتعلق بعمل العامل لدى شخص آخر خارج نطاق التنفيذ.

نص الاجتهاد

جدول الأجور المنظم من مديرية العمل واجب التنفيذ كالأحكام , ولا يختص رئيس التنفيذ ببحث الدفع بان العامل يعمل لدى شخص آخر .