الشرطة المدنية، أفراداً وضباطاً، تُعامل قانوناً معاملة الموظفين المدنيين لا العسكريين، وتخضع لأحكام قانون الموظفين العام ولولاية القضاء العادي ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
رجال الشرطة المدنية يعتبرون من المدنيين المناقشة: ان رجال الشرطة المدنية من افراد وضباط يعتبرون من الموظفين المدنيين وتجري محاكمتهم أمام القضاء العادي وهم تابعون لوزارة الداخلية وينطبق عليهم احكام قانون الموظفين العام ولا يعتبرون عسكريين