التمديد القانوني لعقد الإيجار يقوم بحكم القانون ويستمر أثره، ولا يزول أو يتبدل بمجرد تحرير عقود جديدة عن سنوات لاحقة من قبل الدائرة الرسمية متى كانت العلاقة الأصلية خاضعة للتمديد القانوني.
ان عقود الايجار تعتبر ممددة بحكم القانون وعليه فإن تنظيم الدائرة الرسمية عقودا جديدة عن السنوات التالية لسنة الايجار المعقود عليها لايحول دون هذا التمديد القانوني .