• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل عقد الإيجار ممدداً بحكم القانون ولو جدد المستأجر عقده سنوياً ويجوز له إخلاء المأجور بعد السنة العقدية الأولى دون إنذار

إذا كان الإيجار ممتداً بحكم القانون، فإن تجديد العقد سنوياً لا يغيّر من طبيعته القانونية، ويظل للمستأجر حق ترك المأجور دون إنذار بعد السنة العقدية الأولى.

نص الاجتهاد

عقود الإيجار تظل معتبرة انها ممددة بحكم القانون ولو عمد المستأجر إلى تجديد عقود الإيجار سنويا مما يجعل المستأجر قادراً على ترك المأجور دون إنذار في أي وقت بعد السنة العقدية الأولى .