إذا كان الإيجار ممتداً بحكم القانون، فإن تجديد العقد سنوياً لا يغيّر من طبيعته القانونية، ويظل للمستأجر حق ترك المأجور دون إنذار بعد السنة العقدية الأولى.
عقود الإيجار تظل معتبرة انها ممددة بحكم القانون ولو عمد المستأجر إلى تجديد عقود الإيجار سنويا مما يجعل المستأجر قادراً على ترك المأجور دون إنذار في أي وقت بعد السنة العقدية الأولى .